صفحة جزء
م8 - واختلف مانعو السلم الحال في مقدار أجل السلم.

فقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكون أقل من ثلاثة أيام.

وقال مالك وأصحابه، وأحمد: لا بد من أجل له وقع في الثمن يختلف الثمن لأجله.

[ ص: 141 ] م9 - واختلفا: في مقداره.

فقال مالك في المشهور عنه: أقله خمسة عشر يوما.

وقال أصحاب أحمد: أقله الشهر والشهران.

[ ص: 142 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية