م8 - واختلف مانعو
السلم الحال في مقدار أجل السلم.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يجوز أن يكون أقل من ثلاثة أيام.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا بد من أجل له وقع في الثمن يختلف الثمن لأجله.
[ ص: 141 ] م9 - واختلفا: في مقداره.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المشهور عنه: أقله خمسة عشر يوما.
وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أقله الشهر والشهران.
[ ص: 142 ]