صفحة جزء
م10 - واختلفوا: فيما إذا سلم إلى الحصاد والجداد والصرام.

فقال مالك: يجوز.

وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يجوز.

وعن أحمد روايتان: أظهرهما أنه لا يجوز، والأخرى يجوز.

[ ص: 143 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية