م10 - واختلفوا: فيما
إذا سلم إلى الحصاد والجداد والصرام.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجوز.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يجوز.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان: أظهرهما أنه لا يجوز، والأخرى يجوز.
[ ص: 143 ]