صفحة جزء
م11 - واختلفوا: فيما إذا تفرقا قبل قبض رأس المال.

فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: يبطل السلم.

وقال مالك: يصح وإن تأخر قبض رأس المال فيه يومين أو ثلاثة أو أكثر ما لم يكن شرطا، ذكره عبد الوهاب في كتاب الإشراف.

[ ص: 144 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية