م11 - واختلفوا: فيما
إذا تفرقا قبل قبض رأس المال.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يبطل السلم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يصح وإن تأخر قبض رأس المال فيه يومين أو ثلاثة أو أكثر ما لم يكن شرطا، ذكره
عبد الوهاب في كتاب الإشراف.
[ ص: 144 ]