م13 - واختلفوا: في جواز
السلم في أطراف الحيوان كالأكارع، والرؤوس، والجلود.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يجوز.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجوز.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان.
[ ص: 146 ]