باب القرض
[ ص: 152 ] م1 اختلفوا: فيما
إذا اقترض رجل من آخر قرضا، فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه بمنفعة لم تجر له بها عادة؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يجوز، وهو حرام.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إذا لم يشترط جاز.
م2 - واتفقوا: على تحريم ذلك مع اشتراطه، وأنه لا يحل ولا يسوغ بوجه ما.
[ ص: 153 ]