صفحة جزء
م3 - واختلفوا في القرض إذا اشترط فيه الأجل هل يلزمه؟.

فقال أبو حنيفة، والشافعي -في أحد قوليه- وأحمد: لا يلزمه الشرط.

وقال مالك: يلزمه.

التالي السابق


الخدمات العلمية