م7 - واختلفوا: هل يجوز
قرض الخبز.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يجوز قرضه بحال.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجوز.
[ ص: 156 ]
التالي
السابق