م8 - واختلفوا: هل يجوز
قرض الخبز بالعدد، أو بالوزن، أو بالتحري.
فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان: إحداهما: وزنا، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف، والثانية: عددا، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن.
ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجهان.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجوز على التحري رواية واحدة، وفي الوزن بعد الجفاف روايتان.
[ ص: 157 ]