باب التفليس
م1 اتفقوا: على أن
الحجر على المفلس إذا طلب الغرماء ذلك، وأحاطت الديون به مستحق على الحاكم، وله منعه من التصرف حتى لا يضر بالغرماء، ويبيع أمواله إذا امتنع المفلس من بيعها وتقسيمها بين غرمائه بالحصص.
[ ص: 158 ] إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فإنه قال: لا يحجر عليه في التصرف بل يحبسه حتى يقضي الديون، فإن كان له مال لم يتصرف الحاكم فيه، ولم يبعه، إلا أن يكون له دراهم، ودينه دراهم، فإن القاضي يقبضها بغير إذنه، وإن كان دينه دراهم وله دنانير باعها القاضي في دينه.
[ ص: 159 ] ومعنى الإفلاس في اللغة: أنه اسم مأخوذ من الفلوس، والمراد أن هذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم.