م2 - واختلفوا: في
تصرفات المفلس في ماله بعد الحجر عليه.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يجوز الحجر عليه، وإن حكم قاض عليه لم ينفذ قضاؤه ما لم يحكم به قاض ثان، وإذا لم ينفذ الحجر صحت تصرفاته كلها، سواء احتملت الفسخ أو لم تحتمل، وإن نفذ الحجر بحكم قاض ثان صح من تصرفاته ما لا يحتمل الفسخ كالنكاح، والطلاق، والتدبير، والاستيلاء، والعتق، ولم يصح ما يحتمل الفسخ كالبيع، والإجارة، والهبة، والصدقة، ونحو ذلك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا ينفذ تصرفه في أعيان ماله ببيع، ولا هبة، ولا عتق.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان: أحدهما كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو الأظهر منهما.
والآخر: تصح تصرفاته في ماله إلا أنها تكون موقوفة، فإن قضيت الديون من غير نقض التصرف نفذ التصرف، وإن لم يمكن قضاؤها إلا بنقض التصرف فسخ منها الأضعف فالأضعف، يبدأ بالهبة، ثم البيع، ثم العتق.
[ ص: 160 ]
وقال الشيخ
أبو إسحاق: يحتمل عندي أن يقال: فسخ الآخر فالآخر.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد -في أظهر روايتيه-: لا ينفذ له تصرف في شيء من ماله إلا في العتق خاصة; لأنه شيء لله عز وجل.