م3 - واختلفوا: فيما
إذا كانت عنده سلعة فأدركها صاحبها ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئا والمفلس حي.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: صاحبها أحق بها من الغرماء.
[ ص: 161 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: هو أسوة الغرماء.