صفحة جزء
م4 - واختلفوا: فيما إذا وجدها صاحبها ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئا، ولكن بعد موت المفلس، فقال الشافعي وحده: هو أحق بها كما لو كان المفلس [ ص: 162 ] حيا.

وقال الباقون: هو أسوة الغرماء.

التالي السابق


الخدمات العلمية