صفحة جزء
م6 - واختلفوا: في الدين المؤجل هل يحل بالموت؟

فقال أحمد وحده -في أظهر روايتيه-: لا يحل بالموت إذا وثق الورثة.

وقال الباقون: يحل كالرواية الثانية عنه.

[ ص: 164 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية