م9 - واختلفوا: فيما
إذا أقام المفلس البينة بإعساره هل يستحلف بعد ذلك عليه؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يستحلف.
[ ص: 166 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يستحلف إذا طلب الغرماء ذلك.