م8 - واختلفوا: في
المرأة المزوجة; هل يجوز تصرفها في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة من غير إذن الزوج؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لها أن تتصرف فيه بالصدقة والهبة من غير اعتبار لإذنه.
[ ص: 178 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يجوز للمرأة المزوجة التصرف في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة إلا بإذن زوجها.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: روايتان، إحداهما كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والأخرى كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي. [ ص: 179 ]