صفحة جزء
م9 - واتفقوا: على أن الصبي إذا بلغ لم يدفع إليه ماله حتى يؤنس منه الرشد.

إلا أن أبا حنيفة قال: إذا انتهت به السن إلى خمس وعشرين سنة دفع إليه ماله بكل حال.

التالي السابق


الخدمات العلمية