م10 - ثم اختلفوا: فيما
إذا طرأ عليه السفه بعد أن أونس منه الرشد.
هل يحجر عليه أم لا؟.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يحجر عليه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يحجر عليه وإن كان مبذرا.
[ ص: 180 ]