م12 - واختلفوا: في
الوصي هل له أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة؟.
فمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الذي ذكره
أبو محمد أنه لا يأكل بحال: لا قرضا ولا غيره.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجوز له أن يأكل بأقل الأمرين من أجرة عمله أو كفايته.
وهل يلزمه عند الوجود رد العوض على روايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وقولين
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي. [ ص: 182 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي: بمقدار نظره وأجرة مثله.
[ ص: 183 ]