م13 - واختلفوا: فيما
إذا ادعى الوصي دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: القول قول الموصي مع يمينه، وكذلك الحكم في الأب، والحاكم والشريك والمضارب.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يقبل قول الوصي إلا ببينة، واستثنى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الشريك والمضارب فذكر فيهما قولين.
[ ص: 184 ]