م4 - واختلفوا: في جواز
إخراج الرجل من ملكه جناحا إلى الطريق الأعظم، أو ميزابا، أو ظلة، أو يبني فيه دكانا ينتفع به.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: له فعل ذلك كله ما لم يضر بالمسلمين، ولرجل من عرض الناس أن
[ ص: 188 ] يبطله ولا ضمان على المبطل.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: له فعل ذلك ما لم يضر بالمسلمين وليس لأحد من الناس منعه، وإن منعه لم يلزمه الامتناع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ليس له ذلك على الإطلاق سواء كان فيه ضرر أو لم يكن.
[ ص: 189 ]