باب التنازع في الجدار
م1 - واختلفوا: فيما
إذا تنازع نفسان في جدار بين داريهما هل يحكم به منها لمن إليه الدواخل والخوارج، وهي صحاح الآجر، ومعاقد القمط أم لا؟.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يحكم بذلك ويكون بينهما.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا كان فيه لأحدهما تأثير فشهد العرف بأنه يفعله المالك حكم له به مع يمينه، وذلك كمعاقد القمط، والرباط ووجوه الآجر.