م2 - واختلفوا: فيما
إذا تنازع رجلان جدارا بين دارين ولأحدهما عليه جذوع هل يحكم به لمن عليه الجذوع، أو يكون بينهما؟.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن كان له عليه ثلاث جذوع فصاعدا أو جذعان
[ ص: 190 ] رجحت دعواه بذلك، وقضي به له، وإن كان له عليه جذع واحد لم يرجح وهو بينهما.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يرجح دعوى صاحب الخشب، ويقضى له به، سواء كان قليلا أو كثيرا، ولو كان له جذع واحد رجحت دعواه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا تأثير لصاحب الخشب، ولا ترجح دعواه على الإطلاق، والحائط بينهما مناصفة.