م3 - واختلفوا: فيما
إذا كان السفل لواحد والعلو لآخر وبينهما سقف فتداعيا.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: السقف لصاحب السفل، ولصاحب العلو حق السكنى عليه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأحمد: فهو بينهما نصفين.
[ ص: 191 ]