م5 - واختلفوا: في
الجار هل يجوز أن يضع خشبة على جدار جاره.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: ليس له ذلك على الإطلاق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد: يستحب له أن لا يمنعه، فإن تشدد ومنع لم يحكم عليه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: له أن يضع خشبة على خشب جدار جاره إذا كان لا يضر به، ولا يجد بدا من ذلك، مثل أن يكون الموضع له أربعة حيطان ثلاثة منها لجاره وواحدة له، فأما إن كان له حائطان فليس له ذلك.
[ ص: 192 ] وانفرد
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بأنه إذا امتنع من ذلك مع الصفة التي شرطاها ألزمه الحاكم بذلك، وفيه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الصحيح حجة للجواز.