م9 - وأجمعوا : على أنه : إذا
انقضت مدة المسح ؛ بطلت طهارة الرجلين ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا :
[ ص: 101 ] فإنه على أصله في تركه مراعاة التوقيت .
واختلفوا : هل يبطل جميع الوضوء بالخلع للخفين ، أو بانقضاء مدة المسح ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يغسل رجليه ويصح وضوؤه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كذلك في الخلع للخفين ، فأما انقضاء مدة المسح فلا يتصور البطلان عنده بذلك ؛ لأنه لا يرى التوقيت .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان : أحدهما : يبطل جميع الوضوء ، والآخر : يغسل رجليه خاصة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان : أظهرهما : أنه يبطل جميع الوضوء ويستأنف ، والأخرى قال فيها : أرجو أن يجزيه : يعني غسل رجليه ، وفي نطق آخر أعجب إلي أو أحبب إلي أن يعيد الوضوء .