م2 - واتفقوا: على
براءة ذمة المحيل إذا كان للمحيل على المحال عليه دين، ورضي المحتال والمحال عليه. [ ص: 199 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إنما يستثنى صحة هذا الباب وهو الحوالة مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيع الكالئ بالكالئ وهو الدين بالدين، فكان هذا مستثنى من ذلك كما استثنيت العرايا من بيع التمر بالرطب.
م3 - ثم اختلفوا: إذا لم يرض المحتال.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يعتبر رضاه.
[ ص: 200 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان: إحداهما لا يعتبر رضاه، والأخرى: يعتبر كمذهب الباقين.