م10 - واختلفوا : في جواز
المسح على الجوربين فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجوز إلا أن يكونا من جلود أو مجلدين ، أو منعولين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يجوز
[ ص: 102 ] المسح عليهما إذا كانا ثخينين لا يسقطان إذا مشى فيهما ووافقه صاحبا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة :
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد .