م3 - واختلفوا: هل يصح
الضمان بغير قبول الطالب.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يصح على الإطلاق قياسا على الحوالة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يصح بغير قبول الطالب إلا في موضع واحد، وهو أن يقول المريض لبعض ورثته: اضمن عني ديني فيضمنه، والغرماء غيب، فيجوز، وإن لم يسم الدين، وإن كان في الصحة لم يلزم الكفيل شيء.