صفحة جزء
م5 - واختلفوا: في ضمان المجهول وهو أن يقول: ضمنت لك ما في ذمة فلان، وهما لا يعلمان مبلغه، وكذلك مما لم يجب، مثل أن يقول: ما داينت به فلانا أنا ضامنه.

فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يصح الضمان فيها.

وقال الشافعي: لا يصح.

التالي السابق


الخدمات العلمية