م5 - واختلفوا: في
ضمان المجهول وهو أن يقول: ضمنت لك ما في ذمة فلان، وهما لا يعلمان مبلغه، وكذلك مما لم يجب، مثل أن يقول: ما داينت به فلانا أنا ضامنه.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يصح الضمان فيها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يصح.