م6 - واختلفوا: هل
لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه أو أحدهما؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: له مطالبة أيهما شاء.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان: إحداهما: مثل مذهبهم، والأخرى: لا يطالب الضامن إلا أن يتعذر الاستيفاء من المضمون عنه.
[ ص: 207 ]