م8 - ثم اختلفوا: فيما
إذا ضمن عن غيره حقا بغير إذنه، وأداه فهل يجب له الرجوع على المضمون به.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: هو متطوع وليس له الرجوع، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المشهور عنه: له الرجوع به.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان: إحداهما كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وهي التي اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي.
والأخرى: كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي. [ ص: 208 ]