صفحة جزء
م9 - واتفقوا: على أن ضمان الأعيان كالغصب والوديعة والعارية يصح ويلزم، خلافا لأحد وجهي (الشافعية وهو الظاهر من مذهبهم، والوجه الآخر: أنه يصح كمذهب الجماعة.

التالي السابق


الخدمات العلمية