صفحة جزء
م12 - ثم اختلفوا: فيما إذا كفل بنفس إلى وقت بعينه فلم يسلمها عند ذلك الوقت لا لموت المكفول به بل لتغيبه، أو لهربه).

فقال أبو حنيفة والشافعي على القول الذي يجبر فيه الكفالة بالنفس: ليس عليه غير إحضاره، ولا يلزمه المال، فإن تعذر عليه إحضاره لغيبة أمهل عند أبي حنيفة مدة المسير والرجوع بكفيل إلى أن يأتي به، فإن لم يأت به حبس حتى يأتي به.

[ ص: 210 ] وقال مالك، وأحمد: إن لم يحضره وإلا غرم المال.

وأما الشافعي: فلا يغرم المال عنده.

وقال ابن سريج كمذهب مالك وأحمد.

[ ص: 211 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية