م12 - ثم اختلفوا: فيما
إذا كفل بنفس إلى وقت بعينه فلم يسلمها عند ذلك الوقت لا لموت المكفول به بل لتغيبه، أو لهربه).
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي على القول الذي يجبر فيه الكفالة بالنفس: ليس عليه غير إحضاره، ولا يلزمه المال، فإن تعذر عليه إحضاره لغيبة أمهل عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مدة المسير والرجوع بكفيل إلى أن يأتي به، فإن لم يأت به حبس حتى يأتي به.
[ ص: 210 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: إن لم يحضره وإلا غرم المال.
وأما الشافعي: فلا يغرم المال عنده.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13216ابن سريج كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد. [ ص: 211 ]