م4 - واختلفوا: في
قسمة الربح.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: ذلك على ما اصطلحا عليه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: هو على قدر المال فإن تساويا في المال وشرطا التفاضل في الربح أو تفاضلا في المال وشرطا التساوي في الربح - بطل العقد.