صفحة جزء
م4 - واختلفوا: في قسمة الربح.

فقال أبو حنيفة، وأحمد: ذلك على ما اصطلحا عليه.

وقال مالك، والشافعي: هو على قدر المال فإن تساويا في المال وشرطا التفاضل في الربح أو تفاضلا في المال وشرطا التساوي في الربح - بطل العقد.

التالي السابق


الخدمات العلمية