م5 - واختلفوا: فيما
إذا اشترطا في الوضعية شرطا.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: الوضعية على قدر المال.
[ ص: 215 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يبطل الشرط من أصله.
التالي
السابق