م7 - ثم اختلفوا فيما
إذا اختلفت الصنائع.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: تصح مع اختلافها أيضا، وتصح وإن عملا جميعا أو عمل أحدهما دون الآخر مجتمعين، ومنفردين.
[ ص: 220 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا تصح مع اختلاف الصنعة كقصار ودباغ، ولا مع اختلاف المكان كما قدمنا.
ومن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من قال:
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قول آخر في صحة هذه الشركة.