م2 وأجمعوا : على أنه يحرم
وطء الحائض في الفرج ؛ حتى ينقطع حيضها .
[ ص: 104 ] ثم اختلفوا : فيما إذا رأت الطهر ولم تغتسل ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا انقطع لأكثر الحيض لعشرة أيام جاز وطؤها ، وإن كان لأقله لم يجز حتى تغتسل ، أو يمضي عليها آخر وقت صلاة ، فيجب عليها الصلاة ، هذا إذا كانت مبتدأة ، أو لها عادة معروفة وانقطع لعادتها .
فأما إن انقطع لدون عادتها فلا يطؤها الزوج - وإن اغتسلت وصلت حتى تستكمل عادتها احتياطا ، وقال مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يحل وطؤها حتى تغتسل .