صفحة جزء
م2 - ثم اختلفوا فيما شرط رب المال على المضارب أن لا يبيع في بلد معين، ونحو هذا من الشروط.

فقال أبو حنيفة: ذلك له، ولا يجوز للمضارب أن يتجاوزه فإن تعداه ضمن.

وقال مالك، والشافعي: تفسد المضاربة بذلك.

[ ص: 224 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية