م2 - ثم اختلفوا فيما
شرط رب المال على المضارب أن لا يبيع في بلد معين، ونحو هذا من الشروط.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: ذلك له، ولا يجوز للمضارب أن يتجاوزه فإن تعداه ضمن.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: تفسد المضاربة بذلك.
[ ص: 224 ]