م3 - واختلفوا: في
نفقة المضارب في حال سفره.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: هي من حال المضاربة إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا شرط في ذلك أن يكون المال كثيرا يتسع الإنفاق منه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هي من نفسه خاصة في طعامه، وكسوته، وركوبه.
[ ص: 225 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قولان، كالمذهبين.