صفحة جزء
م3 - واختلفوا: في نفقة المضارب في حال سفره.

فقال أبو حنيفة، ومالك: هي من حال المضاربة إلا أن مالكا شرط في ذلك أن يكون المال كثيرا يتسع الإنفاق منه.

وقال أحمد: هي من نفسه خاصة في طعامه، وكسوته، وركوبه.

[ ص: 225 ] وعن الشافعي: قولان، كالمذهبين.

التالي السابق


الخدمات العلمية