م4 - واختلفوا: فيما
إذا شرط رب المال ضمان المال على المضارب.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وأحمد: يبطل الشرط، والمضاربة صحيحة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: تبطل المضاربة بهذا الشرط.