م5 - واختلفوا: فيما
إذا اشترى رب المال شيئا من المضاربة.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، ومالك: يصح.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يصح.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: روايتان، أظهرهما أنه لا يصح.
[ ص: 226 ]