صفحة جزء
م5 - واختلفوا: فيما إذا اشترى رب المال شيئا من المضاربة.

فقال أبو حنيفة، ومالك: يصح.

وقال الشافعي: لا يصح.

وعن أحمد: روايتان، أظهرهما أنه لا يصح.

[ ص: 226 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية