م6 - واختلفوا: فيما
إذا ادعى المضارب أن رب المال أذن له في البيع والشراء نقدا ونسيئة، وقال رب المال: أذنت لك بالنقد.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: القول قول المضارب مع يمينه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: القول قول رب المال مع يمينه.