صفحة جزء
م6 - واختلفوا: فيما إذا ادعى المضارب أن رب المال أذن له في البيع والشراء نقدا ونسيئة، وقال رب المال: أذنت لك بالنقد.

فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: القول قول المضارب مع يمينه.

وقال الشافعي: القول قول رب المال مع يمينه.

التالي السابق


الخدمات العلمية