صفحة جزء
م7 - واختلفوا: في المضارب لرجل إذا ضارب لآخر فربح.

فقال أحمد وحده: لا يجوز له المضاربة لآخر، فإن فعله وربح رد الربح في شركة الأول.

[ ص: 227 ] وقال الباقون: له ذلك وليس عليه رد الربح إلى الأول.

التالي السابق


الخدمات العلمية