م8 - واتفقوا: على أن
الرجل إذا أذن لعبده في التجارة على الإطلاق أن الإذن صحيح والتجارة صحيحة.
فأما إن أذن له في نوع من التجارة خاصة فهل يجوز له أن يتجر في غيرها.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: فيصير مأذونا له في جميع التجارات.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن خلا بينه وبين الشراء والبيع في البر كان مأذونا له في الأنواع كلها، فأما إذا سلمه قصارا فهذا لا يكون مأذونا له إلا فيما يعمل بيده من هذه البضاعة.
[ ص: 228 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: إذا أذن له في نوع من التجارة لم يجز أن يتعداه.