م9 - واختلفوا: في
المأذون له إذا ركبه دين.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: الدين في رقبة العبد يباع فيه مع مطالبة الغرماء، فإن زاد الدين على قيمته لم يلزم السيد شيء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يكون في ذمة العبد يبتع به بعد العتق.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان: إحداهما كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة سواء، رواها مهنا، والأخرى: هو في ذمة السيد.