م10 - واختلفوا: في
المأذون له في التجارة يدعو إلى طعامه، أو يطعم أو يعير الدابة أو يكسو الثوب، أو يهدي الدراهم والدنانير. [ ص: 229 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يجوز له شيء من ذلك على الإطلاق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجوز إطعامه وهديته الطعام وإعارته الدابة، فأما كسوه الثوب، وإعطاؤه الدراهم والدنانير، فلا.
[ ص: 230 ]