صفحة جزء
م2 - واختلفوا: في توكيل الحاضر إذا لم يرض خصمه.

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: إنها صحيحة.

وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا برضاه إلا أن يكون الموكل مريضا أو مسافرا [ ص: 233 ] سفرا يقصر فيه الصلاة.

وقال أبو بكر الرازي: وقال متأخرو أصحابنا: والمرأة التي هي غير برزة يصح توكيلها بغير رضا الخصم، قال: وهذا شيء استحسنه المتأخرون من أصحابنا، فأما ظاهر الأصل فيقتضي خلاف ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية