م2 - واختلفوا: في
توكيل الحاضر إذا لم يرض خصمه.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: إنها صحيحة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يصح إلا برضاه إلا أن يكون الموكل مريضا أو مسافرا
[ ص: 233 ] سفرا يقصر فيه الصلاة.
وقال
أبو بكر الرازي: وقال متأخرو أصحابنا: والمرأة التي هي غير برزة يصح توكيلها بغير رضا الخصم، قال: وهذا شيء استحسنه المتأخرون من أصحابنا، فأما ظاهر الأصل فيقتضي خلاف ذلك.