[ ص: 234 ] م5 - ثم اختلفوا:
إذا عزل ولم يعلم، ومات الموكل، ولم يعلم بموته.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا ينعزل إلا بعد العلم بالعزل، وينعزل بالموت وإن لم يعلم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في إحدى الروايتين: ينعزل في الحالتين وإن لم يعلم، اختارها الخرقي.
والأخرى لا ينعزل إلا بعد العلم في الحالين.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قولان.
ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيها وجهان، كالمذهبين.
[ ص: 235 ]